الشيخ محمد علي الگرامي القمي
201
المعلقات على العروة الوثقى
المسألة 3 : المراد من كون القيام مستحبّا حال القنوت أنّه يجوز تركه بتركه ، لا أنّه يجوز الإتيان بالقنوت جالسا عمدا ، لكن نقل عن بعض العلماء جواز إتيانه جالسا ، وأنّ القيام مستحبّ فيه لا شرط ، وعلى ما ذكرنا فلو أتى به جالسا عمدا لم يأت بوظيفة القنوت ، بل تبطل صلاته للزيادة . المسألة 4 : لو نسي القيام حال القراءة وتذكّر بعد الوصول إلى حدّ الركوع صحّت صلاته ، ولو تذكّر قبله فالأحوط الاستئناف على ما مرّ . المسألة 5 : لو نسي القراءة أو بعضها وتذكّر بعد الركوع صحّت صلاته إن ركع عن قيام ، فليس المراد من كون القيام المتّصل بالركوع ركنا أن يكون بعد تمام القراءة . المسألة 6 : إذا زاد القيام كما لو قام في محلّ القعود سهوا لا تبطل صلاته ، وكذا إذا زاد القيام